34
/ أ- يجتمع مجلس الفرع المنتخب برئاسة رئيس الفرع خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب أمين السر والخازن بالاقتراع السري ب- يجتمع مجلس الفرع اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل خمسة عشر يوماً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ج- يعد مجلس الفرع منحلاً إذا لم يجتمع خلال ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب، ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة

