التشريعات السورية

32 · المادة /32/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

32

يحق لكل متضرر شخصياً كما يمكن لثلث أعضاء الهيئة العامة أن يعترضوا على صحة اجتماع هذه الهيئة والقرارات الصادرة عنها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة، وتنظر المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرماً مجلس الفرع