29
لا يعد اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضائها، فإذا لم يتحقق ذلك تدعى الهيئة العامة للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين
التشريعات السورية
29
لا يعد اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضائها، فإذا لم يتحقق ذلك تدعى الهيئة العامة للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين