التشريعات السورية

28 · المادة /28/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

28

في جميع الدعوات لاجتماع الهيئة العامة تكون الدعوة بالإعلان عنها في مركز الفرع وفي إحدى الصحف اليومية وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.