التشريعات السورية

20 · المادة /20/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

يتولى مجلس النقابة إدارة العمل في النقابة ويمارس بوجه خاص المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ- دعوة المؤتمر العام للانعقاد وإعداد جدول أعماله وتضمينه مقترحات مجالس الفروع التي ترى عرضها على المؤتمر ‌ب- تنفيذ قرارات المؤتمر ‌ج- إعادة توزيع المهام بين أعضائه، ويتخذ قرار إعادة التوزيع بموافقة خمسة من أعضاء مجلس النقابة ‌د- إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة هـ- تحريك حسابات الفروع استيفاء للالتزامات المترتبة على الفروع لصالح النقابة وفق أحكام هذا القانون والنظام المالي ‌و- تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي تطلبها أعمال النقابة ‌ز- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمهنة ‌ح- إقرار الإيفاد الخارجي وفق الاعتمادات المخصصة له بالموازنة ‌ط- إعداد التقرير السنوي والميزانية الختامية وعرضها مع تقرير مفتش الحسابات ‌ي- إعداد موازنة السنة القادمة الخاصة بالنقابة ضمن حدود الإيرادات والنفقات المتوقعة لها، وتنفيذ هذه الموازنة بعد إقرارها من المؤتمر العام ‌ك- اقتراح تفرغ النقيب أو عضو أو أكثر من أعضائه للعمل النقابي ‌ل- احداث مكاتب متخصصة ملحقة لمساعدته في تسيير أعماله ‌م- وضع نظام للعاملين في النقابة وفروعها ‌ن- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب ‌س- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها وفق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام ‌ع- الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة للفروع وقراراتها ومحاضر جلسات مجالس الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها، وإلغاء ما هو مخالف لهذا القانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ‌ف- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع ‌ص- دعوة الهيئة العامة لأي فرع للانعقاد عند الضرورة