التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

أ- يتولى إدارة المؤسسة أو الشركة مجلس إدارة ومدير عام ومجلس تنفيذي. ب- يتولى مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة الوزير.