4
تقوم المؤسسة أو الشركة بجميع أعمال المقاولات الإنشائية والأعمال الهندسية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ولها على الأخص أن تزاول الأعمال الآتية: أ- أعمال المقاولات الإنشائية والأشغال العامة لإنشاءات المصانع والمباني العامة والإسكان والوحدات المسبقة الصنع والمستشفيات والفنادق والمباني التعليمية والمرافق ( مياه ، مجاري ، كهرباء وميكانيك .....) والطرق والموانئ والمطارات والجسور وأعمال التجريف والسدود وغير ذلك من أعمال المقاولات الإنشائية . ب-أعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية . جـ- إجراء الدراسات والبحوث التي يقتضيها تحقيق أغراضها. د – صناعة مواد البناء التي تربط بأعمالها وبيع الفائض منها. هـ- عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة مباشرة بتنفيذ مشاريعها.

