التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

35

للمؤسسة أو الشركة الحق باستيراد الآلات والأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تلتزم بها وذلك بطريقة مباشرة دون التقيد بأحكام حظر وحصر وتقييد الاستيراد من أية جهة حكومية كانت، كما أن لها الحق بسحب البضائع من الجمارك فور وصولها لقاء تعهد بإبراز الوثائق الرسمية.