التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

29

مع مراعاة الفقرة /هـ/ من المادة /7/ ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار الميزانية الختامية موضوع الفقرة /ب.10/ من المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي.