24
السنة المالية للمؤسسة أو الشركة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة أو الشركة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.
التشريعات السورية
24
السنة المالية للمؤسسة أو الشركة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة أو الشركة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.