التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

24

السنة المالية للمؤسسة أو الشركة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة أو الشركة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.