23
أ- تمسك حسابات المؤسسة أو الشركة وفق أسس المحاسبة التجارية وتنظم موازناتها على هذا الأساس. ت- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي، تعتبر أموال المؤسسة او الشركة من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون. ج- يجوز صرف ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية للمؤسسة أو الشركة للعاملين فيها وتحدد هذه النسبة وأسس توزيع هذه الأرباح والفئات بقرارا من مجلس الإدارة.

