التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

17

يتكون رأس مال المؤسسة أو الشركة من: أ- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها. ج- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. د- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها أو قرار زيادة رأس مالها.