17
يتكون رأس مال المؤسسة أو الشركة من: أ- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها. ج- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. د- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها أو قرار زيادة رأس مالها.
التشريعات السورية
17
يتكون رأس مال المؤسسة أو الشركة من: أ- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها. ج- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. د- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها أو قرار زيادة رأس مالها.