التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض المجلس التنفيذي والمدير العام بصلاحيات محددة عدا ما يتعلق بالفقرتين / ب.1 / و / ب. 10 / من المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي.