10
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض المجلس التنفيذي والمدير العام بصلاحيات محددة عدا ما يتعلق بالفقرتين / ب.1 / و / ب. 10 / من المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
10
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض المجلس التنفيذي والمدير العام بصلاحيات محددة عدا ما يتعلق بالفقرتين / ب.1 / و / ب. 10 / من المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي.