التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

9

1- الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. 2- الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش. ويُحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصر السلاح بيد الدولة.