التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

8

1- تسعى الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سورية. 2- تعمل الدولة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجّرين قسرياً. 3- تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف، مع احترام الحقوق والحريات.