التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

52

تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري، وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.