التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

50

يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.