التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

47

1- تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة. 2- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.