التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

36

يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقاً للقوانين.