التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

35

1- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم. 2- يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".