التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

34

يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.