التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

32

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.