التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

31

يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.