26
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له. 2- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.
التشريعات السورية
26
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له. 2- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.