التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

25

1- لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه. 2- يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.