التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

16

1- حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. 2- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.