التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

13

1- تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. 2- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرماً يعاقب عليه القانون. 3- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.