4
كل مخالفة للقرار المتضمن تعيين محل الإقامة الجبرية أو لوجوب إثبات الوجود يومياً أو لنص الإذن بالغياب وكل امتناع عن القيام بالأشغال المفروضة من قبل السلطة الإدارية بدون معذرة مقبولة يعاقب عليه بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة واحدة .
التشريعات السورية
4
كل مخالفة للقرار المتضمن تعيين محل الإقامة الجبرية أو لوجوب إثبات الوجود يومياً أو لنص الإذن بالغياب وكل امتناع عن القيام بالأشغال المفروضة من قبل السلطة الإدارية بدون معذرة مقبولة يعاقب عليه بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة واحدة .