35
يطبق فيما يتعلق بالتقادم على الأمانات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما القانون المالي الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 وتعديلاته.
التشريعات السورية
35
يطبق فيما يتعلق بالتقادم على الأمانات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما القانون المالي الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 وتعديلاته.