التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

35

يطبق فيما يتعلق بالتقادم على الأمانات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما القانون المالي الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 وتعديلاته.