33
تسدد الحسميات والمحجوزات لصالح الخزينة العامة تلقائياً أو بصورة دورية حسب تعليمات وزارة المالية كما تسدد المحجوزات الموقوفة لحساب دوائر التنفيذ أو الجهات الرسمية الأخرى إلى صناديق هذه الجهات وفق التعليمات الصادرة عنها والناظمة لها وذلك بموجب قوائم موقعة من محاسب الإدارة ومصدقة ومعتمدة من أمر الصرف.

