التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

26

يشترط لمنح السلف ما يلي: أ- أن تكون معدة لتأدية النفقات التي لا تسمح طبيعتها بتأديتها مباشرة بأوامر الصرف أو لضرورة الاستعجال. ب- أن يتوفر الاعتماد اللازم لمنحها ج- الا تكون ذمة المعتمد مشغولة بسلفة معطاة للغاية نفسها ما لم تكون ثمة أسباب مبررة بنظر المدير العام تقضي بخلاف ذلك.