التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

أ- تؤدى قيمة أوامر الصرف بالعملة السورية إلى أصحاب الاستحقاق إما نقداً أو بموجب شيكات أو حوالات مصرفية. ب- يوقع الشيك أو التحويل المصرفي من قبل كل من عاقد النفقة وآمر الصرف ومحاسب الهيئة (محاسب الإدارة) ج- لا يجوز تسديد أي التزام بين الجهات العامة الرسمية إلا عن طريق التحويلات المصرفية أو الشيكات المسطرة. د- تؤدى قيمة الالتزامات الخارجية بموجب اعتمادات مستندية بالعملة الأجنبية.