التشريعات السورية

16 · المادة /16/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

16

المادة /16/ أ ـ على هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والعاملين فيها وأي شخص يطلع على أعمالها بموجب مهنته وأطراف الدعاوى بما فيهم الشهود والخبراء المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والمستندات التي تحصل عليها أثناء التحقيقات التي تجريها، أو التي يتم تقديمها من المؤسسات التي يتم التحقيق في أنشطتها، أوالمقدمة من مقدمي الشكاوى أو من الشهود الذين يدلون بأقوالهم في التحقيقات، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها علناً أو تسليمها إلى أي طرف غير المؤسسات المشار إليها، ولو كانوا أطرافاً في ذات التحقيق، كما لا يجوز الإفصاح عنها أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة في دول أخرى إلا بعد موافقة أصحاب العلاقة وشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والسجلات والمستندات لأي غرض آخر غير التحقيقات التي تجريها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية. ب ـ يمكن لرئيس مجلس المنافسة تسليم الوثائق المخلة بسرية القضايا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضرورياً لممارسة الأطراف لحقوقهم أمام جهات قضائية أو رسمية بناء على طلب هذه الجهات وتسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أمام هذه الجهات القضائية والرسمية التي اطلعت على المعلومات السرية من مجلس المنافسة. النظر بالمخالفات