التشريعات السورية

13 · المادة /13/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

13

المادة /13/ أ ـ تتولى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات الآتية: 1 ـ المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها. 2 ـ العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها. 3 ـ تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة. 4 ـ إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وإعداد تقارير عن نتائجها ورفع الاقتراحات للجهات المعنية. 5 ـ تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد نص عليها في المادة /10/ من هذا القانون. 6 ـ إصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات. 7 ـ الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج المجلس لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياته. 8 ـ التعاون مع الجهات المماثلة خارج الجمهورية العربية السورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل مع مراعاة أحكام المادة /16/ من هذا القانون لجهة سرية المعلومات. ب ـ رفع تقرير سنوي عن وضع المنافسة إلى مجلس الوزراء. ج ـ على الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية القطاعية المنوط بها الرقابة على أية عمليات تركز اقتصادي بمقتضى التشريعات الخاصة بها الأخذ برأي المجلس خطياً في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون. قرارات المجلس بخصوص عمليات التركز الاقتصادي