التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
61
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

أ ـ يحق للمؤسسات الفردية الاندماج ببعضها لتشكيل شركة كما يجوز لهذه المؤسسات الاندماج بشركات مهما كان شكلها القانوني. ب ـ يحق للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها. ج ـ يحق للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة. د ـ يحق للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة، كما يحق للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس.