التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
61
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

19

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ نفاذه. يمدد العمل بهذا المرسوم من 1/1/2011 ولغاية 31/12/2011.