19
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ نفاذه. يمدد العمل بهذا المرسوم من 1/1/2011 ولغاية 31/12/2011.
التشريعات السورية
19
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ نفاذه. يمدد العمل بهذا المرسوم من 1/1/2011 ولغاية 31/12/2011.