1
أ- يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة إعادة تقويم أصولها الثابتة بما فيها العقارات بما يتناسب مع قيمتها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم. ب- إذا لم يترافق مع عملية إعادة التقويم تغيير في الشكل القانوني أو اندماج للمؤسسة أو الشركة فيحب على المكلف للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي تقديم طلب إعادة التقويم إلى الدوائر المالية مرفقا به الميزانية الختامية المقدمة للدوائر المالية قبل إعادة التقويم وميزانية إعادة التقويم مصادق عليها من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو شركة محاسبة دولية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ومعتمدة بموجب لائحة تصدر عن وزارة المالية لهذه الغاية ويتم تسديد الرسم الواجب بموجب أحكام الفقرة أ من المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في الدوائر المالية وفي حال التأخر عن التسديد خلال المدة المذكورة يخضع لأحكام المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 ويحصل المبلغ وفق أحكام قانون الجباية العامة. ج- إذا ترافقت عملية إعادة التقويم مع عملية تحول في الشكل القانوني للمؤسسة أو الشركة خضعت للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي بحسب كيان المؤسسة أو الشركة المراد التحول إليها. د- في حال الثبوت لدى القضاء بحكم مبرم عدم صحة القيم الواردة في ميزانية إعادة التقويم المصادق عليها من الجهات المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة تشطب الجهة المحاسبية المسؤولة التي صادقت على هذه الميزانية من اللائحة لمدة خمس سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. هـ - تعتبر ميزانية إعادة التقويم المعتمدة والمصادق عليها أساسا لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. و- لا ترد الرسوم المسددة عن عملية إعادة التقويم بموجب الفقرة أ من المادة 12 في حال نكول المكلف عنها وتعتبر ميزانية إعادة التقويم المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أساسا لتكليف السنوات اللاحقة.

