التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
11
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ- تخضع الشركات الراغبة بالتحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون لإجراءات التحول أو الاندماج المنصوص عليها في البابين التاسع والعاشر من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ وتعديلاته. ب- تستثنى الشركات الراغبة بالتحول وفق أحكام هذا القانون من الشرط المتضمن وجوب تحقيقها لأرباح صافية خلال السنتين الأخيرتين.