التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
11
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

إعادة تقييم أصول الشركة: ‌أ- للشركة أياً كان شكلها القانوني الراغبة بالتحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون إعادة تقييم أصولها الثابتة (المادية والمعنوية) بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية والرائجة بتاريخ إعادة التقييم، وبما يتوافق مع معايير المحاسبة وإعداد البيانات المالية الدولية ومعايير التقييم الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية. ب- يتم إعداد ميزانية إعادة التقييم والمصادقة عليها من قبل جهة محاسبية ذات خبرة مرخص لها بتدقيق شركات الأموال، وتُعدُّ هذه الميزانية أساساً لتنفيذ التحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون. ‌ج- يعتبر صافي موجودات الشركة الراغبة بالتحول أو الاندماج، وفقاً لميزانية إعادة التقييم المعتمدة والمصادق عليها، حصة عينية في رأسمال الشركة المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن التحول أو الاندماج، وتخضع لأحكام التشريعات النافذة المتعلقة بالأسهم العينية. ‌د- لا يجوز أن تؤدي حصيلة الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم إلى تخفيض رأسمال الشركة الراغبة بالتحول أو الاندماج، وفي حال كانت هذه الفروقات سالبة، فيجب قبل الاندماج أو التحول أن يتم استكمال رأس المال الأساسي إلى ما لا يقل عن الحد الذي كان عليه قبل إعادة التقييم، وفي حال تعذَّر استكمال رأس المال تُلغى الإجراءات كافة. ‌هـ- في حال كان صافي الموجودات المبين في الفقرة (ج) من هذه المادة أقل من الحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة الجديدة الناتجة عن الاندماج أو التحول، يجب استكمال رأس المال وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته خلال سنتين ميلاديتين. ‌و- تُعدُّ الشركة المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن الاندماج أو التحول خلفاً قانونياً للشركة المندمجة أو المتحولة، وتنتقل كافة حقوق والتزامات الشركة المندمجة أو المتحولة إلى الشركة المساهمة المغفلة العامة الجديدة. ‌ز- إذا تم دمج شركة مساهمة مغفلة عامة في شركة مساهمة مغفلة عامة أخرى مدرجة أسهمها في الأسواق المالية، لا تخضع في هذه الحال أسهم الشركة الدامجة لأحكام الأسهم العينية.