12
على المكلف تقديم طلب إعادة التقييم إلى الدوائر المالية مرفقاً به الميزانية الختامية المقدمة للدوائر المالية قبل إعادة التقييم وميزانية إعادة التقييم، ويتم تسديد الرسم الواجب بموجب أحكام الفقرة /ج/ من المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في الدوائر المالية، وفي حال التأخر عن التسديد خلال المدة المذكورة يخضع لأحكام المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ويحصَّل المبلغ وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

