10
أ- يتطلب التحول أو الاندماج موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على الآتي: 1- طلب التحول أو الاندماج. 2- اعتماد الأسهم الجديدة للشركة المساهمة المغفلة العامة. 3- إجراءات الإصدار والطرح على الاكتتاب العام للشركات المساهمة المغفلة العامة. ب- على الشركة الناتجة عن التحول أو الاندماج التقدم إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية بطلب لاعتماد أسهمها، وذلك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة النهائية على طلب التحول أو الاندماج من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ج- تخضع الشركة المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن التحول أو الاندماج، والتي تطرح جزءاً من أسهمها على الاكتتاب العام، إلى ذات المتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات المساهمة العامة التي تزيد رأسمالها عبر طرح أسهم جديدة على الاكتتاب العام، ويجب على الشركة أن تُعيِّن مديراً للإصدار من بين الشركات المعتمدة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية لتولي الإجراءات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية المعتمدة أصولاً. د- تستوفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لقاء طلبات اعتماد الأسهم البدلات المحددة في نظام البدلات النافذ لديها.

