9
1. التجار هم: أ. الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. ب. الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. 2. الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة أو الشركات المحدودة المسؤولية، فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين، ولأحكام الصلح الواقي والإفلاس المقررة في هذا القانون.

