التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

83

إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها، حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.