التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

78

يتم التأمين بسند خطي ثابت التاريخ ويبين فيه تحت طائلة البطلان ما يلي: 1. أ. رقم تسجيل التأمين وتاريخه باليوم والساعة. ب. بيان الوثائق المرفقة بالعقد. ج. اسم المتعاقدين ونسبتهما وموطنهما المختار في مكان التسجيل. د. وصف دقيق للأعيان المؤمن عليها بصورة تسمح بتمييزها واللوحة الموضوعة عليها عند الاقتضاء وبيان مكان الأعيان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانها أم لا. ه. مقدارالدين الموثق بالتأمين وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة عليه ووصف السند المثبت له. و. جميع المعلومات الأخرى المنتجة في هذا المضمار. ويسلم أمين السجل كلا المتعاقدين شهادة بتسجيل التأمين بناءً على طلبهما، كما يعطى أي شخص بناءً على طلبه بياناً بالتأمين المذكور أوبانتفائه. 2. لا يعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إذا لم يتم تسجيله: أ. في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره. ب. في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر. وتسري القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمين. ج. أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمين، فلا يستفيد حملتها من التأمين ما لم تذكر هذه الأسناد تفصيلاً في سند تسجيل التأمين. وفي هذه الحالة ينتقل التأمين حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة. وإذا تعددت تلك الأسناد اعتبر التنفيذ على العين بموجب إحداها واقعاً لصالح جميع حملة الأسناد كل بنسبة قيمة دينه من القيمة الإجمالية للأسناد المذكورة.