76
1. يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أوالمثبتة عليها. 2. لا يتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.

