التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

65

1. لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البداية في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر مختصة لإلقاء الحجز بالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. وعلى الدائن في جميع الأحوال اختيار موطن له في مكان سجل التجارة المذكور. 2. وعلى المشتري في هذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لذلك الغرض.