610
إذا أفلست الشركة إفلاسا احتياليا او تقصيريا فيجوز عند الاقتضاء ان تقام دعوى المسؤولية الجزائية على المدير والشركاء المتضامنين في شركة التضامن وفي شركة التوصية وعلى أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة ومديريها التنفيذيين وكذلك على مدير او مديري الشركات محدودة المسؤولية.

