التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

61

1. يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري، على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان، وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن. 2. وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط، فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.