606
يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة ان تحصل على صلح واق كما يجوز ان يشهر افلاسها. -2- ويجوز شهر إفلاس شركة وان كانت في حالة التصفية. -3- وتسري هذه الاحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط ان تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية.
التشريعات السورية
606
يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة ان تحصل على صلح واق كما يجوز ان يشهر افلاسها. -2- ويجوز شهر إفلاس شركة وان كانت في حالة التصفية. -3- وتسري هذه الاحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط ان تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية.