602
إذا رد الطلب فلا يمكن العودة اليه الا بعد مرور سنة. -2- وإذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر عن محكمة البداية او الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي. -3- ويرسل ايضا هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل العدلي. -4- ويسجل ايضا هذا الحكم في سجل التجارة. -5- كما ترسل نسخة عن الحكم الى سوق الاوراق المالية والبورصات ان وجدت.

